المادة 1
مادة 1: تتألف الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على الوجه التالي: مدير اولا- الديوان رئيس ديوان 1- القلم: محرران يقوم احدهما بوظيفة محاسب كاتب على الالة الكاتبة كاتب يتولى التسجيل ويسهر على اضبارات الوزارة حاجبان 2- قسم الامتحانات : كاتب واحد كاتب يقوم بوظيفة امين مستودع 3- قسم الاحصاآت كاتبان ثانيا- التعليم الثانوي مفتش واحد ثالثا- التعليم الابتدائي: اربعة مفتشين تكون مراكزهم كما يلي: 1= مفتش في بيروت وتمتد صلاحيته الى منطقتي بيروت والبقاع 2= مفتش طرابلس وتمتد صلاحيته الى منطقة لبنان الشمالي 3= مفتش في بعبدا وتمتد صلاحيته الى منطقة جبل لبنان 4= مفتش في صيدا وتمتد صلاحيته الى منطقة لبنان الجنوبي رابعا- التربية البدنية: مفتش واحد