All legislation

مرسوم Decree No. 1913 06/01/1943

تأليف الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1913
Date
06/01/1943
Official Gazette
Issue 4065, 30/01/1943, p. 10857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1913 تاريخ 06/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على الوجه التالي: مدير اولا- الديوان رئيس ديوان 1- القلم: محرران يقوم احدهما بوظيفة محاسب كاتب على الالة الكاتبة كاتب يتولى التسجيل ويسهر على اضبارات الوزارة حاجبان 2- قسم الامتحانات : كاتب واحد كاتب يقوم بوظيفة امين مستودع 3- قسم الاحصاآت كاتبان ثانيا- التعليم الثانوي مفتش واحد ثالثا- التعليم الابتدائي: اربعة مفتشين تكون مراكزهم كما يلي: 1= مفتش في بيروت وتمتد صلاحيته الى منطقتي بيروت والبقاع 2= مفتش طرابلس وتمتد صلاحيته الى منطقة لبنان الشمالي 3= مفتش في بعبدا وتمتد صلاحيته الى منطقة جبل لبنان 4= مفتش في صيدا وتمتد صلاحيته الى منطقة لبنان الجنوبي رابعا- التربية البدنية: مفتش واحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج الكفوري