All legislation

مرسوم Decree No. 2037 27/01/1943

يتعلق باستعمال عصائب التبغ والتنباك لاستيفاء رسوم الكبريت

Type
مرسوم · Decree
Number
2037
Date
27/01/1943
Official Gazette
Issue 4066, 03/02/1943, p. 10867-10868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2037 تاريخ 27/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عصائب التبغ والتنباك بقيمة- 2 غ.ل. و 25, 1 غ.ل. المربوطة نماذجها بهذا المرسوم الاشتراعي (1) تستعمل بالسعر المطبوع على كل منها لاستيفاء رسوم الكبريت ان عصيبة التبغ والتنباك بقيمة 375, 1 غ.ل. المربوط نموذج منها بالمرسوم رقم 828 تاريخ 3 تموز سنة 1942 تظل معتبرة كأن لا قيمة لها وتستعمل كعصيبة "مجانية"

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح