المادة 1
مادة 1: ان عصائب التبغ والتنباك بقيمة- 2 غ.ل. و 25, 1 غ.ل. المربوطة نماذجها بهذا المرسوم الاشتراعي (1) تستعمل بالسعر المطبوع على كل منها لاستيفاء رسوم الكبريت ان عصيبة التبغ والتنباك بقيمة 375, 1 غ.ل. المربوط نموذج منها بالمرسوم رقم 828 تاريخ 3 تموز سنة 1942 تظل معتبرة كأن لا قيمة لها وتستعمل كعصيبة "مجانية"