المادة 1
مادة 1: ان الجداول أ و ب الملحقة بالقرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدلة بموجب القرار رقم 242 الصادر في 26 ايلول 1941 والمرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر في 25 ايلول 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 264 الصادر في 9 كانون الاول 1942 المحددة عدد قضاة محاكم البداية والمحاكم الصلحية تعدل على الوجه- الاتي: نائب رئيس في بيروت 3 قاضي تحقيق في بيروت 4 قاضي صلح في بيروت 1 قاضي عقاري في بيروت 2