All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 321 29/01/1943

تعديل عدد قضاة محاكم البداية والمحاكم الصلحية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
321
Date
29/01/1943
Official Gazette
Issue 4066, 03/02/1943, p. 10865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 321 تاريخ 29/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجداول أ و ب الملحقة بالقرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدلة بموجب القرار رقم 242 الصادر في 26 ايلول 1941 والمرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر في 25 ايلول 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 264 الصادر في 9 كانون الاول 1942 المحددة عدد قضاة محاكم البداية والمحاكم الصلحية تعدل على الوجه- الاتي: نائب رئيس في بيروت 3 قاضي تحقيق في بيروت 4 قاضي صلح في بيروت 1 قاضي عقاري في بيروت 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني