المادة 1
مادة 1: يحور ويتمم على الصورة التالية القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "بقانون الجمارك" المادة 268- نص جديد: تعين ادارة الجمارك الشروط التي تستفيد ضمنها عند الاقتضاء من الاعفاء الجمركي بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها السفن الحربية والسيارات الجديدة المارة بالترانزيت والواغونات المطاعم في القطر الحديدية الاتية من الخارج وطيارات الشركات الرسمية والقانونية المادة 304 ثلاثا جديدة: تمنح ادارة الجمارك حق المصادرة ويمارس هذا الحق الجنرال القائد الاعلى بناء على اقتراح امين السر العام تؤخذ بطريقة المصادرة: البنايات والابنية والاماكن لاستعمالها كمكاتب او مخازن او اصطبلات او كراجات - بيوت السكن للمأمورين وعائلاتهم يجب ان يذكر في امر المصادرة وصف الابنية او الاماكن المصادرة وصفا موجزا واسم صاحبها والمهلة المعطاة له لاخلاء هذه الاماكن او المساكن وجعلها صالحة. يصدر امر المصادرة كتابة ويؤرخ ويوقع عليه. يقوم بتبليغ امر المصادرة لاصحاب العلاقة احد مأموري الجمارك بمؤازرة مأمور من مأموري الضابطة يعين بدل الايجار بين الفريقين بالرضي واذا وقع خلاف حددت القيمة التأجيرية حكما من قبل المحاكم المنوه عنها في المادة 328 من قانون الجمارك على اساس بدلات الايجار السابقة وتؤخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة في الدولة الجارية في ارضها المصادرة اذا لاقى حق المصادرة مقاومة ما وجب على السلطات المحلية من الملكية وعسكرية تقديم المساعدة اللازمة للجمرك المادة 314- تقرر اللجنة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 313 ... الخ... (والباقي بدون تغيير)