All legislation

قرار Decision No. 58 26/01/1943

قرار صادر عن مجلس الميرة الاعلى بشأن رسوم مفروضة على اسعار الحبوب

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
26/01/1943
Official Gazette
Issue 4068, 17/02/1943, p. 10890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 26/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني 1943 فان تنزيل العشرين بالماية على اسعار الحبوب المسلمة الى دوائر الميرة لا يطبق موقتا على الذرة الصفراء والذرة البيضاء

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 26 كانون الثاني 1943 الامضاء: (فالوي- اولدروج- سعاده الرئيس جميل الالشي