المادة 1
مادة 1: ان المهلة المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 تمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1942
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 330 17/02/1943
مادة 1: ان المهلة المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 تمدد حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1942
مادة 2: يكون لهذا المرسوم الاشتراعي مفعول رجعي
مادة 3: على وزيري العدلية والتموين تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 17 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح