All legislation

قرار Decision No. 59 10/03/1943

تعيين لحاصلات الخاضعة لامتياز الحصر المعاطى لمجلس الميرة الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
10/03/1943
Official Gazette
Issue 4072, 17/03/1943, p. 10956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 10/03/1943
Source
Lebanese University

ان مجلس الميرة الاعلى

بناء على البروتوكول بتاريخ 10 اذار سنة 1943

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان امتياز الحصر المعطى لمجلس الميرة الاعلى يطبق على القمح والشعير ايا كان نوعهما وعلى الذرة الصفراء والبيضاء وعلى الدقيق والسميد ومنتجات هذه الحبوب ومشتقاتها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للتنفيذ

بيروت في 10 اذار سنة 1943 الامضاء: جميل الالشي الامضاء: التواقيع: فالوي الدريدج فؤاد سعاده