المواد
مادة 1: يحق لموظفي دائرة المساحة الفنية الذين لا يرغبون في ان يسري عليهم نظام الموظفين الجديد, الموضوع بموجب المرسوم رقم 2133 تاريخ 6 شباط سنة 1943, ان يطلبوا صرفهم من الخدمة وتصفية حقوقهم وفاقا للانظمة التي كانت تطبق عليهم سابقا وفي هذه الحالة يجب عليهم ان يقدموا طلبا خطيا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم
مادة 2: ان الموظفين الذين لا يقدمون الطلب المنصوص عليه بالمادة السابقة يعتبرون حكما راضخين لاحكام النظام الجديد وتصبح حقوقهم المكتسبة فيما عنى تعويض الصرف عن خدماتهم السابقة, خاضعة لاحكام هذا النظام
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 شباط سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح