المادة 1
مادة 1: يصحح النص العربي للمادة 104 من المرسوم رقم 207 المؤرخ في 27 شباط سنة 1937 كما يأتي: بدلا من "خلال ستة اشهر" يقرأ: "خلال ثلاثة اشهر"
مختلف Miscellaneous 23/03/1943
مادة 1: يصحح النص العربي للمادة 104 من المرسوم رقم 207 المؤرخ في 27 شباط سنة 1937 كما يأتي: بدلا من "خلال ستة اشهر" يقرأ: "خلال ثلاثة اشهر"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 اذار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت