All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 01/04/1943

يقضي بالغاء القرار رقم 86 ل.ر تاريخ 19-4 سنة 1941 بتعميم المادة 31 من القرار- عدد 324 ل.ر المؤرخ في 22-11-1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
01/04/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 01/04/1943
Source
Lebanese University

ان رئيس الدولة رئيس الحكومة

بناء على القرار رقم 131 الصادر في 18 اذار سنة 1943

وبناء على القرار رقم 86/ل.ر الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة

1941

وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 نيسان سنة 1943

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 86/ل.ر الصادر في 19 نيسان سنة 1941 بتتميم المادة 31 من القرار عدد 324/ل.ر المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ثمانية ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

بيروت 1 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس