المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 86/ل.ر الصادر في 19 نيسان سنة 1941 بتتميم المادة 31 من القرار عدد 324/ل.ر المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 01/04/1943
ان رئيس الدولة رئيس الحكومة
بناء على القرار رقم 131 الصادر في 18 اذار سنة 1943
وبناء على القرار رقم 86/ل.ر الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة
1941
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 نيسان سنة 1943
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار رقم 86/ل.ر الصادر في 19 نيسان سنة 1941 بتتميم المادة 31 من القرار عدد 324/ل.ر المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد ثمانية ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
بيروت 1 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس