All legislation

مرسوم Decree No. 69 01/04/1943

توزيع بطاقات الاعاشة العائلية

Type
مرسوم · Decree
Number
69
Date
01/04/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11018-11019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 69 تاريخ 01/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بطاقات الاعاشة الشخصية المعمول بها حاليا وتستبدل منها بطاقات الاعاشة العائلية التي اتخذ اساسا لوضعها التصريحات المعطاة عن المؤونة وطلب الاعاشة ويعمل بهذه البطاقات الجديدة ابتداء من تاريخ توزيع شهر نيسان سنة 1943 وتكون صالحة لجميع المواد الغذائية الموزعة من قبل وزارة التموين

المادة 2

مادة 2: توزع بطاقات الاعاشة العائلية في جميع الاراضي اللبنانية من تاريخ 11 نيسان سنة 1943

المادة 3

مادة 3: ان ثمن البطاقة العائلية هو خمسة وعشرون غرشا لبنانيا مهما كان عدد افراد العائلة

المادة 4

مادة 4: يمكن ان تعطى بطاقات اعاشة شخصية للاشخاص الذين يضطرون الى ان يعيشوا بصورة موقتة بعيدين عن عائلاتهم بثمن مقداره خمسة وعشرون غرشا لبنانيا على ان يسلموا القائم المقابلة من البطاقة العائلية. ويعمل بهذه البطاقات لثلاثة اشهر

المادة 5

مادة 5: ان وزير التموين مكلف تنفذ هذا المرسوم

بيروت في اول نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التموين الامضاء: الدكتور ايوب ثابت