المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 30 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 30- تصدر على شكل اوامر قرارات الحارس القضائي العام القاضية بوضع الاموال تحت الحراسة القضائية ورفع هذه الحراسة والحجز والبيع تنشر الاوامر المذكورة في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية العامة لا تخضع سائر قرارات الحارس القضائي العام لاي شكل خاص ويجب ان تبلغ لاصحاب العلاقة بهمة الحارس القضائي العام كل شخص لا يخضع ضمن المهلة التي يحددها الحارس القضائي العام للتدابير المتخذة بموجب احكام هذا القرار يستهدف لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ولجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا اوجبت التدابير المذكورة تسليم اموال او دفع مبالغ نقدية جاز ان يكون الجزاء النقدي مساويا لمبلغ قيمة هذه الاموال او المبالغ النقدية