المادة 1
مادة 1: ممنوع النزول الى البحر او الصعود منه في اية نقطة كانت من الشاطىء بين غروب الشمس وطلوعها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 72 11/02/1943
مادة 1: ممنوع النزول الى البحر او الصعود منه في اية نقطة كانت من الشاطىء بين غروب الشمس وطلوعها
مادة 2: تحال كل مخالفة لاحكام المادة السابقة الى المحاكم العسكرية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القرار 74/FL تاريخ 3 شباط سنة 1942 ويحكم عدا ذلك بمصادرة المراكب التي استعملت لارتكاب المخالفة ويمكن ايضا اذا اقتضى الامر سحب رخص البحارة موقتا او نهائيا
مادة 3: يستهدف كل مخالف لاحكام المادة الاولى لتدخل قوات المحافظة على الساحل باطلاق النار عليه دون تنبيه سابق
مادة 4: امين السر العام والجنرال المعاون للجنرال القائد العام مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 11 شباط سنة 1943 سفير فرنسا المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيلو