The whole text

قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 17/02/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط سنة 1935 المحور بالقرار عدد 65/LR تاريخ 31 اذار سنة 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة الاولى: كل شخص دخل اراضي دول الشرق بطريقة الغش اي بدون جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقامه او بدون بطاقة حدود مؤشر عليها تأشيرا قانونيا من السلطة القنصلية ذات الصلاحية او سلطات الحدود ذات الصلاحية حسب الاقتضاء يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 150 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر ' "في حال التكرار يحكم دائما باقصى العقوبتين. "لا يؤجل ابدا تنفيذ الحكم "ان الاجانب الذين دخلوا اراضي دول الشرق بطريقة الغش تتخذ بحقهم التدابير التالية بعد ان يكونوا قضوا في الحبس المدة المحكوم عليهم بها: "1- يساقون الى الحدود بهمة دوائر الشرطة او الدرك بناء على طلب دوائر الامن العام "2- او يدعون الى مغادرة البلاد في المدة التي تحددها لهم دائرة الامن العام "يعتبر كأنه دخل بطريقة الغش كل شخص دخل اراضي دول الشرق دون ان يمر تحت مراقبة احد مخافر الحدود وان يكن حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقامه او بطاقة حدود مؤشر عليها تأشيرا قانونيا- من السلطة القنصلية ذات الصلاحية او سلطات الحدود ذات الصلاحية حسب الاقتضاء "يعتبر كأنهم كرروا المخالفة الاجانب الذين لا يغادرون البلاد ضمن المدة المحددة لهم "يؤدي في كل حال تكرار المخالفة الى طرد الاجانب بموجب تدبير اداري بعد تنفيذ العقوبة فيهم '

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 17/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191193/article/1/