المادة 1
مادة 1: عدل ملاك الضباط في الدرك اللبناني اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 على الوجه الاتي: بدلا من: ليوتنان كولونل 2 يقرأ : ليوتنان كولونل 6 والباقي بدون تغيير
مرسوم Decree No. 38 30/03/1943
مادة 1: عدل ملاك الضباط في الدرك اللبناني اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 على الوجه الاتي: بدلا من: ليوتنان كولونل 2 يقرأ : ليوتنان كولونل 6 والباقي بدون تغيير
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 30 اذار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب