All legislation

مرسوم Decree No. 38 30/03/1943

تعديل ملاك الضباط في الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
38
Date
30/03/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 38 تاريخ 30/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك الضباط في الدرك اللبناني اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 على الوجه الاتي: بدلا من: ليوتنان كولونل 2 يقرأ : ليوتنان كولونل 6 والباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 30 اذار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب