All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 71 11/02/1943

منع استعمال الحرفين W.D على المركبات الملكية او اية كتابة اخرى تدل على ان هذه المركبات تستعملها السلطات العسكرية البريطانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
71
Date
11/02/1943
Official Gazette
Issue 4075, 07/04/1943, p. 11019-11020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 11/02/1943
Source
Lebanese University

ان سفير فرنسا جان هيلو المندوب العام المفوض بالوكالة

لفرنسا المحاربة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 433/FC تاريخ 24 اب سنة 1942 والقرار عدد 534/FC تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ممنوع ان توضع على المركبات الملكية العلامة WD او اية كتابة اخرى تدل على ان هذه المركبات تستعملها السلطات العسكرية البريطانية

المادة 3

مادة 3: تحال المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية ويعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 250 ل.ل.س .

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.(1)

بيروت في 11 شباط سنة 1943 سفير فرنسا المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيلو