المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 433/FC تاريخ 24 اب سنة 1942 والقرار عدد 534/FC تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 71 11/02/1943
ان سفير فرنسا جان هيلو المندوب العام المفوض بالوكالة
لفرنسا المحاربة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار عدد 433/FC تاريخ 24 اب سنة 1942 والقرار عدد 534/FC تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942
مادة 2: ممنوع ان توضع على المركبات الملكية العلامة WD او اية كتابة اخرى تدل على ان هذه المركبات تستعملها السلطات العسكرية البريطانية
مادة 3: تحال المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية ويعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 250 ل.ل.س .
مادة 4: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.(1)
بيروت في 11 شباط سنة 1943 سفير فرنسا المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيلو