المادة 1
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 06/04/1943
يجوز تحلية الخمور اما باضافة المسطار المجمد اليها او بمزجها مع نبيذ حلو او باضافة مسطار ممزوج بالانيدريد الكبريتي ضمن التعليمات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 166/ل.ر المذكور اعلاه .
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك .
بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب