The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 In force

المادة 1

المادة 1

على صانعي المشروبات باختلاف انواعها ان يسلموا لدائرة قمع الغش في بيروت عينية من مصنوعاتهم قبل عرضها في الاسواق او ضعها برسم البيع او بيعها مع انموذج عن اللصاقة التي يودون وضعها على الوعاء.

تحلل هذه العينية في مختبر المعهد الطبي الفرنسي في بيروت على نفقة صاحب العلاقة .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191199/article/1/