All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 08/04/1943

تصنيف درجات المديرين الممتازين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
14
Date
08/04/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 08/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان فئة المديرين الممتازين تشتمل على الدرجات الثلاث الاتية: درجة اولى 350 ل.ل. درجة ثانية 325 ل.ل. درجة ثالثة 300 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة

بيروت في 8 نيسان سنة 943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت