All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 13 06/04/1943

تحديد رواتب معلمي اللغة العربية في المدارس الارمنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
13
Date
06/04/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 06/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل الراتب الشهري المخصص لمعلمي اللغة العربية في المدارس الارمنية ثلاثين ليرة لبنانية تضاف اليه تعويضات غلاء المعيشة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: خالد شهاب