المادة 1
ان دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء المستحدثة بموجب المرسوم رقم 1523 تاريخ 18 ت 2 سنة 1942, تكون تابعة لوزارة التموين دون سواها.
مرسوم Decree No. 103 08/04/1943
ان رئيس الدولة رئيس الحكومة
بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ 18 اذار سنة 1943
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942وبناء على المرسوم رقم 1523 تاريخ 18 ت 2 سنة 1942 القاضي بانشاء دائرة لمكافحة الاحتكار والغلاء
وبناء على اقتراح وزيري التموين والتجارة والصناعة
يرسم ما يأتي :
ان دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء المستحدثة بموجب المرسوم رقم 1523 تاريخ 18 ت 2 سنة 1942, تكون تابعة لوزارة التموين دون سواها.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب تابت