All legislation

مرسوم Decree No. 103 08/04/1943

الحاق دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء بوزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
103
Date
08/04/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 103 تاريخ 08/04/1943
Source
Lebanese University

ان رئيس الدولة رئيس الحكومة

بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ 18 اذار سنة 1943

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942وبناء على المرسوم رقم 1523 تاريخ 18 ت 2 سنة 1942 القاضي بانشاء دائرة لمكافحة الاحتكار والغلاء

وبناء على اقتراح وزيري التموين والتجارة والصناعة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ان دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء المستحدثة بموجب المرسوم رقم 1523 تاريخ 18 ت 2 سنة 1942, تكون تابعة لوزارة التموين دون سواها.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب تابت