المادة 1
بناء على القرار رقم 289/ر الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1943 يوضع تحت المراقبة بيع سلفات النحاس والغليسرين والنشا يعدل السعر الاعلى للمنتجات المراقبة المبينة بالملحق رقم 1 للقرار رقم 190/ر كما يلي: بالجملة بالتعرفة غرش الكيلوغرام غرش لبناني ـــــــ ــــــــــــــ حامض سولفوريك 85 98 ـــ سودكوستيك 35 38,50 ـــ كربونات الصودا ناشف 35 27,50 ـــ ثاني كربونات الصودا 33 36,50 ـــ سلفات الصودا ميلور 00 40 ـــ (وطني) شبه 55 63 ـــ فورمول 250 287,50 ـــ زيت كتان مغلي 00 170,00 ـــ زيت كتان غير مغلي 00 150,00 ـــ مينيوم الرصاص 80 88,00 ـــ كربور 00 174,00 ـــ كلورور الامونياك 72 80،00 ـــ غليسرين 00 700،00 ـــ خلاصة الميموزه 00 100،00 ـــ