All legislation

قرار Decision No. 289 15/01/1943

وضع بعض المنتجات تحت المراقبة وتعديل السعر الاعلى لمنتجات اخرى

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
15/01/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 15/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 289/ر الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1943 يوضع تحت المراقبة بيع سلفات النحاس والغليسرين والنشا يعدل السعر الاعلى للمنتجات المراقبة المبينة بالملحق رقم 1 للقرار رقم 190/ر كما يلي: بالجملة بالتعرفة غرش الكيلوغرام غرش لبناني ـــــــ ــــــــــــــ حامض سولفوريك 85 98 ـــ سودكوستيك 35 38,50 ـــ كربونات الصودا ناشف 35 27,50 ـــ ثاني كربونات الصودا 33 36,50 ـــ سلفات الصودا ميلور 00 40 ـــ (وطني) شبه 55 63 ـــ فورمول 250 287,50 ـــ زيت كتان مغلي 00 170,00 ـــ زيت كتان غير مغلي 00 150,00 ـــ مينيوم الرصاص 80 88,00 ـــ كربور 00 174,00 ـــ كلورور الامونياك 72 80،00 ـــ غليسرين 00 700،00 ـــ خلاصة الميموزه 00 100،00 ـــ

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 943 الامضاء: سامي الصلح