المادة 1
مادة 1: تزاد الفقرة (د) التالية على المادة الثانية من القرار رقم 104 ل.ر. الصادر في 17 ايار سنة 1940 د- ان كمية الحامض الخلي المدروجة في المادة الاولى من القرار رقم 104 ل.ر. تاريخ 17 ايار سنة 1940 لا تطبق في المحصولات الطبيعية المذكورة اعلاه