المادة 1
مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من القرار رقم 93/ل.ر تاريخ 8 ايار سنة 1939 على الوجه التالي: يمكن صنع البيرة من التخمير الكحولي لمسطار مصنوع من (الهوبلون) او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بكمية تعادل وزنه على الاكثر - (مالت ) حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محلول او من (غلوكوز)