All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 06/04/1943

بخصوص صنع البيرة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
8
Date
06/04/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11030-11031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 06/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من القرار رقم 93/ل.ر تاريخ 8 ايار سنة 1939 على الوجه التالي: يمكن صنع البيرة من التخمير الكحولي لمسطار مصنوع من (الهوبلون) او من (مالت ) الشعير الصرف او الممزوج بكمية تعادل وزنه على الاكثر - (مالت ) حبوب اخرى او من مواد نشوية او سكر محلول او من (غلوكوز)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب