المادة 1
مادة وحيدة: حور على الصورة التالية الامر الاداري عدد 152 الصادر في 5 حزيران سنة 1939 بتعيين الطرق والمسالك القانونية: 1- حذف ما يتعلق بمخفر ميس الجبل وبالمسالك الموصلة اليه 2- ابدالها بما يأتي: - العديسه. من عين طاقه الى العديسه بطريق تغريت من العديسه. من كونين الى العديسه بطريق المروج