All legislation

غير محدد Unspecified No. 155 13/02/1943

وهو تحوير رقم 4 للامر الاداري عدد 152 تاريخ 5-6-1939 المتعلق بتعيين الطرق والمسالك القانونية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
155
Date
13/02/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 155 تاريخ 13/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: حور على الصورة التالية الامر الاداري عدد 152 الصادر في 5 حزيران سنة 1939 بتعيين الطرق والمسالك القانونية: 1- حذف ما يتعلق بمخفر ميس الجبل وبالمسالك الموصلة اليه 2- ابدالها بما يأتي: - العديسه. من عين طاقه الى العديسه بطريق تغريت من العديسه. من كونين الى العديسه بطريق المروج

بيروت في 13 شباط سنة 1943 امين السر العام الامضاء: ليبيسيه