المادة 1
مادة 1: محظور نقل السكر من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين بيد ان كميات السكر المباعة بالمفرق من المستهلكين لا تخضع لهذه الرخصة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين كليو صافيا
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 14/04/1943
مادة 1: محظور نقل السكر من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين بيد ان كميات السكر المباعة بالمفرق من المستهلكين لا تخضع لهذه الرخصة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين كليو صافيا
مادة 2: كل كمية من السكر تنقل بدون الرخصة المذكورة في المادة السابقة تصادر اداريا لمصلحة التموين وعلاوة على ذلك يستهدف المخالفون للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 ويلاحقون وفقا للاصول المبينة في المرسوم الاشتراعي المذكور ويتولى اثبات المخالفات الموظفون المحلفون المذكورون في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي نفسه ومأمورو القوة العامة والجمرك والدخولية
مادة 3: ان وزيري العدلية والتموين مكلفان تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الذي يصبح نافذا اعتبارا من نشره وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943
بيروت في 14 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس