المادة 1
يضاف النص الاتي الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1939 في الاحوال الخاصة الموجبة للاسراع يمكن اختصار المدة المعينة في الفقرة الاولى بشرطان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الاعلان غير التي ذكرت في الفقرة المشار اليها