All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 13/04/1943

اضافة نص استثنائي الى المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 LE المختصبتعيين المدة التي تصبح فيها القوانين والمراسيم نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
13/04/1943
Official Gazette
Issue 4077, 21/04/1943, p. 11043
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف النص الاتي الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1939 في الاحوال الخاصة الموجبة للاسراع يمكن اختصار المدة المعينة في الفقرة الاولى بشرطان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الاعلان غير التي ذكرت في الفقرة المشار اليها

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس