المادة 1
مادة 1: صححت على الصورة التالية المواد 2 من القرار عدد 129/FC الصادر في 18 اذار 1943 باعادة تطبيق الدستور في لبنان وبتحوير بعض احكامه: "المادة 2- اعيد دستور الجمهورية اللبنانية المذاع في 23 ايار سنة 1926 والمحرر بالقانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927 والقانون الدستوري تاريخ 8 ايار 1929 مع التحويرات التي اجريت فيه بموجب المادة 3 من هذا القرار" "يعاد الدستور ابتداء من اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب المنبثق عن انتخابات تجري ضمن الشروط المحددة في قرار المفوض السامي رقم 2/LR بتاريخ 2 كانون الثاني 1943 المتمم والمحور بالقرارات رقم 95/LR- تاريخ 4 ايار 1934 و279/LR تاريخ 3 كانون الاول 1934 و119/LR تاريخ 29 تموز 1937 و135/LR تاريخ 7 تشرين الاول 1937 رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور" "يجب ان تجري دعوة الهيئات الانتخابية لاجراء الانتخابات المذكورة في خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ هذا القرار"