All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 171 03/04/1943

وهو تحوير رقم 39 لجدول الرسوم الجمركية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
171
Date
03/04/1943
Official Gazette
Issue 4078, 28/04/1943, p. 11076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 03/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت تعريفة الجمارك على الصورة التالية: بيان البضائع الوحدة التي يستوفى التعريفة العادية التعريفة الكبرى فلسطين عنها الرسم رقم التعريفة 501 خيطان من الصوف المندوف حسب القيمة 25 بالمئة 11 بالمئة معفى رقم التعريفة 502 خيطان من الصوف المسرح حسب القيمة 25 بالمئة 11 بالمئة معفى

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 ولا سيما في المادة 13 منه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 نيسان سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو