المادة 1
مادة 1: انشيء لجنة تكلف وضع نظام لبورصات التجارة يلائم حالة الاقتصاد الحربي ويؤمن على الاخص قمع المضاربات وقمع ترويج اشاعات في داخل البورصات من شأنها بلبلة السوق
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 128 18/03/1943
مادة 1: انشيء لجنة تكلف وضع نظام لبورصات التجارة يلائم حالة الاقتصاد الحربي ويؤمن على الاخص قمع المضاربات وقمع ترويج اشاعات في داخل البورصات من شأنها بلبلة السوق
مادة 2: تتألف هذه اللجنة على الصورة التالية: السادة: مستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة رئيسا مدير بنك سوريا ولبنان في سوريا ولبنان المستشار التشريعي في المندوبية العامة مدير البنك العقاري التونسي الجزائري في سوريا ولبنان مدير الشركة الجزائرية في سوريا ولبنان رئيس غرفة التجارة في بيروت رئيس غرفة التجارة في دمشق اعضاء رئيس غرفة التجارة في حلب احد اصحاب المصارف في بيروت تعينه حكومة الجمهورية اللبنانية احد اصحاب المصارف في دمشق واحد اصحاب المصارف في حلب تعينهما حكومة الجمهورية السورية
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ويكون نصابها صحيحا اذا حضر نصف - اعضائها بزيادة عضوا واحد
مادة 4: ان النظام الذي تضعه هذه اللجنة يوضع موضع التنفيذ بقرار من المندوب العام
مادة 5: امين السر العام مكلف تفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 18 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو