All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 164 30/03/1943

تتميم المادة 7 من القرار عدد 193-LR تاريخ 30-8-1939 بشأن حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
164
Date
30/03/1943
Official Gazette
Issue 4078, 28/04/1943, p. 11078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 164 تاريخ 30/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرة التالية المادة 7 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 اب سنة 1939 بشأن حق المصادرة: "غير انه عندما تجري المصادرة لحساب جيش من الجيوش الحليفة يعين في اللجنة عسكري من الجيش ذي العلاقة بدلا من العضو الفرنساوي"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في30 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو