المادة 1
مادة 1: تممت بالفقرة التالية المادة 7 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 اب سنة 1939 بشأن حق المصادرة: "غير انه عندما تجري المصادرة لحساب جيش من الجيوش الحليفة يعين في اللجنة عسكري من الجيش ذي العلاقة بدلا من العضو الفرنساوي"
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 164 30/03/1943
مادة 1: تممت بالفقرة التالية المادة 7 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 اب سنة 1939 بشأن حق المصادرة: "غير انه عندما تجري المصادرة لحساب جيش من الجيوش الحليفة يعين في اللجنة عسكري من الجيش ذي العلاقة بدلا من العضو الفرنساوي"
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في30 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو