المادة 1
مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر
مرسوم Decree No. 210 29/04/1943
مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت