All legislation

مرسوم Decree No. 210 29/04/1943

تفويض حاكم صلح تبنين - بنت جبيل بعقد جلسات متساوية في هذين المركزين

Type
مرسوم · Decree
Number
210
Date
29/04/1943
Official Gazette
Issue 4079, 05/05/1943, p. 11086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 210 تاريخ 29/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحاكم صلح تبنين بنت جبيل بعقد جلسات المحاكمة متساوية في هذين المركزين بحسب مقتضيات الوظيفة يلحق بمركز تبنين لمزاولة العمل فيه على وجه الاستمرار كاتب ومباشر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت