المادة 1
مادة 1: يجوز ان يصادر ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 149/FC تاريخ 25 اذار 1943 استعمال المحلات اللازمة لسكنى مأموري الجيش المدنيين المصادرين وعائلاتهم ومأموري الدوائر العمومية المصادرين وعائلاتهم- والمأمورين التابعين للمندوبية العامة وللدوائر الملحقة بالمندوبية العامة- باستثناء دائرة الجمارك ولمأموري المصالح التابعة للمندوبية العامة ولعائلاتهم