All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 184 16/04/1943

بشأن مصادرة استعمال المحلات اللازمة لسكنى مأموري الجيش المدنيين المصادرين ومأموري الدوائر العمومية المصادرين والمأمورين التابعين للمندوبية العامة والدوائر الملحقة بها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
184
Date
16/04/1943
Official Gazette
Issue 4080, 12/05/1943, p. 11114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 16/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز ان يصادر ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 149/FC تاريخ 25 اذار 1943 استعمال المحلات اللازمة لسكنى مأموري الجيش المدنيين المصادرين وعائلاتهم ومأموري الدوائر العمومية المصادرين وعائلاتهم- والمأمورين التابعين للمندوبية العامة وللدوائر الملحقة بالمندوبية العامة- باستثناء دائرة الجمارك ولمأموري المصالح التابعة للمندوبية العامة ولعائلاتهم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 نيسان سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو