The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ديون العامل المصاب بالحادث او اصحاب الحق من بعده يكفلها بامتياز خاص مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وهي عدا ذلك مكفولة بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة المسجلة ضمن الشروط المحددة في المواد 131 والمواد التي تليها من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 على ان ماهية التأمين ومشتملاتها والمبالغ المضمونة وشروطه فيحددها موقتا حاكم الصلح اما حكما واما بناء على طلب العامل او اصحاب الحق من بعده واما قيد هذا التأمين المتخذ على هذه الصورة الاحتياطية فيبقى مفعوله حتى صدور الحكم النهائي او الى ان يصدر حاكم الصلح قراره بموجب المادة ال 27 - الفقرة 2- من هذا المرسوم. واذا ابقى الحكم او القرار المذكوران هذا القيد كليا او جزئيا فيسري مفعول التأمين كما حدد ابتداء من تاريخ قيده الاحتياطي لا تطبق احكام هذه المادة على- المشاريع التي تستثمرها المندوبية العامة مباشرة ولا على الاموال المنقولة المخصصة بدائرة عمومية ولا على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/14/