The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مهما كانت مدة الانقطاع عن العمل المسبب عن الحادث يجب ان يتحمل رئيس المشروع الفئات الطبية والجراحية والصيدلية وعند الاقتضاء نفقات المستشفى ومصاريف نقل العامل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى وهو يتحمل ايضا مصاريف مشترى الاجهزة اللازمة التي تركب موضع اعضاء الجسم سواء في اثناء المعالجة الطبية او بعد شفاء الجرح يجوز للاطباء والصيادلة او المستشفيات ان يقيموا الدعوى رأسا على رئيس المشروع

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/17/