The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

اذا لم يختر صاحب العمل بنفسه الطبيب جاز له في اثناء المعالجة ان يعين لحاكم الصلح ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث طبيبا يكلفه اطلاعه على حالة العامل المصاب . يخول هذا التعيين- الذي يجب ان يصادق عليه حاكم الصلح بصورة قانونية- الطبيب المعين حق زيارة المصاب مرة في الاسبوع بحضور الطبيب المعالج بعد ان يكون هذا الاخير قد اعطي علما بالزيارة قبل يومين بكتاب مضمون اذا رفض المصاب قبول هذه الزيارة اوقف دفع التعويض اليومي بقرار من حاكم الصلح وهذا الحاكم يدعو المصاب الى الحضور امامه بكتاب مضمون او يحضر هو عند المصاب اذا تعذر نقله

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/20/