المادة 35
مادة 35: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية رؤساء المشاريع او وكلاؤهم الذين- يخالفون احكام المواد 16 و22 و33 و34 من هذا المرسوم اذا خولفت المادة 33- فرض جزاآت نقدية بقدر عدد العمال غير المدونين في السجلات او بقدر ما يكون في هذه السجلات من كتابات غير صحيحة مدونة بشأنهم ومن شأنها ان تلحق ضررا بالعامل في حالة وقوع حادث له اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي