المادة 38
مادة 38: يعاقب بجزاء نقدي من مئتين وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثمانية عشر شهرا وفي حال تكرار المخالفة في خلال الخمس - سنوات التي تلي الحكم بجزاء نقدي من خمسماية الف ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل طبيب افسد عن معرفة- منه حقيقة نتائج الحوادث في الشهادات المعطاة لتطبيق هذا المرسوم. تحكم عدا- ذلك المحكمة بمنع الطبيب ممارسة مهنته مدة سنة وفي حال التكرار بمنعه ممارستها- طول حياته