The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

ان الاجرة المتوسطة التي تتخذ كأساس للتعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 اعلاه يجب ان تحسب على اساس الاجرة الفعلية الكاملة التي تناولها المصاب نقدا او عينا اثناء الاثني عشرة شهرا التي سبقت الحادث مقسومة على ثلاثماية اما العملة او المستخدمون الذين اشتغلوا في المشروع اقل من اثني عشر شهرا قبل الحادث فتحسب لهم الاجرة المتوسطة على اساس الاجرة الفعلية التي تناولوها منذ دخولهم في الشغل بعد ان تضاف اليها الاجرة التي يحصلونها في مدة الشغل اللازمة لاتمام الاثني عشرة شهرا وذلك على نسبة الاجرة المتوسطة التي يتقاضاها العملة او المستخدمون من الفئة نفسها او من فئة مماثلة لها في المدة المذكورة. اذا كان الشغل في المشروع غير متواصل حسبت الاجرة المتوسطة باضافة ما كسبه العامل المصاب في باقي الاثني عشر شهرا التي سبقت الحادث الى الاجرة الفعلية التي قبضها في مدة الشغل واذا كان العامل المصاب قد تعطل في مدة الاثني عشرة شهرا المذكورة عن الشغل بصورة استثنائية ولاسباب خارجة عن ارادته اخذت بعين الاعتبار الاجرة المتوسطة التي تحق له فيما لو كان قد اشتغل مدة التعطيل المذكور

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191238/article/8/