المواد
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 حتى تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.- وابتداء من هذا التاريخ تصادر دائرة مراقبة السيارات والمحروقات السائلة- ودواليب الكاوتشوك ما لم يصرح به من هذه الدواليب
مادة 2: تباع دواليب الكاوتشوك المصادرة من الجمهور باسعار تحسب على اساس اسعار البيع في مكتب الاقتصاد الحربي وشركة K.U.G.G. ويؤخذ بعين الاعتبار معدل التلف الناتج عن استعمالها يحدد اسعار البيع المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية
مادة 3: تدفع دائرة مراقبة السيارات والمحروقات السائلة ودواليب الكاوتشوك للاشخاص الذين تمكن اخبارياتهم من مصادرة دواليب كاوتشوك غير مصرح بها مكافأة تعادل ثلاثة اخماس من قيمة الدواليب المصادرة محسوبة على اساس اسعار البيع المشار اليها اعلاه
مادة 4: تفيد المداخيل والمصاريف الناجمة عن طبيق هذا القرار في حساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ بعد 20 يوما من تاريخ تعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 21 نيسان سنة 1943
المندوب العام المفوض بالوكالة
الامضاء: ج. هللو