All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 33 21/05/1943

منح الشخصية المدنية لتعاونية الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
33
Date
21/05/1943
Official Gazette
Issue 4082, 26/05/1943, p. 11142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 المذكور اعلاه في وزارة التموين مصحلة عامة وهي تتمتع والشخصية المدنية وممثلها وزير التموين

المادة 2

مادة 2: تعفى تعاونية الموظفين من جميع الضرائب والرسوم والجعالات الحكومية والبلدية

المادة 3

مادة 3: يلغي هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام السابقة في موضوعه وخاصة المرسوم الاشتراعي الصادر في 15 اذار سنة 943 برقم 347. وينشر ويبلغ بالصورة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 نيسان سنة 1943 برقم 16

بيروت في 21 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب