مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 21/05/1943
مادة 1: فصلت قريتا اركي وخزيز عن محكمة النبطية الصلحية والحقتا بمحكمة صيدا الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 ايار سنة 943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس