All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 21/05/1943

الحاق قريتين بمحكمة صيدا الصلحية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
21/05/1943
Official Gazette
Issue 4082, 26/05/1943, p. 11141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 21/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قريتا اركي وخزيز عن محكمة النبطية الصلحية والحقتا بمحكمة صيدا الصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 ايار سنة 943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس