The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بما ان مقدرة الحلالة في لبنان تزيد بثلاثة اضعاف على محصول الشرانق فان وزارة التموين غير ملزمة بتقديم الشغل للحلالة طوال سنة موسم الحرير, على انها ستعمل ما في وسعها لتستورد من الخارج الكميات اللازمة من الشرانق لتشغيل معامل الحل اللبناني الى اقصى حد, وفيما يتعلق بالشرانق الحاصلة من لبنان فهي ستتخذ التدابير التي من شأنها المساواة بين الحلالين والمخنقين مع اعتبار اجناس الحرير المنتج والمحصول الحريري (العبرة) ومقدرة الاجهزة على العمل ان وزارة التموين لا تشغل غير الحلالين الذين كانوا في العمل خلال سنوات 1940- و1941 و1942 ان التمييز بين اجناس الحرير سيجري بواسطة مصلحة الاحكام في وزارة التموين- البريطانية Service du Conditionnement des MOS وللحلالين اللبنانيين ان يراجعوا- بملء الحرية المصلحة المذكورة لفحص حرائرهم وستبلغ الى الحكومة اللبنانية صورة- عن اتفاقية التخنيق واخرى عن اتفاقية الحلالة

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191254/article/6/