The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يشترط لممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يسلمها المخنق او الحلال وتقبل بها وزارة التموين البريطانية ويجب على السمسار: 1: ان يتقيد بدقة بالبيانات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي 2: ان يحصر عمله من حيث دائرة العمل وكمية مشتريات الشرانق بالتعليمات التي تعطيها وزارة التموين البريطانية للحلال او المخنق

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191254/article/8/