المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول تموز سنة 1943 في المناطق العقارية التابعة لقضاء الكورة, الاتي بيانها: بلا قنات مزرعة بني صعب مزرعة عساف كفتون اجدبرين بعتبورا كفرحاتا
مرسوم Decree No. 376 01/06/1943
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول تموز سنة 1943 في المناطق العقارية التابعة لقضاء الكورة, الاتي بيانها: بلا قنات مزرعة بني صعب مزرعة عساف كفتون اجدبرين بعتبورا كفرحاتا
مادة 2: يترتب على السطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر عن المفوضية العليا, كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب