All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 15/06/1943

احالة المخالفات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 258و259 الصادرين بتاريخ 1-12-1942 الى المحاكم الخاصة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
47
Date
15/06/1943
Official Gazette
Issue 4086, 23/06/1943, p. 11211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 15/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال المخالفات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 258 و259 الصادرين بتاريخ اول كانون الاول سنة 1942 الى المحاكم الخاصة المؤلفة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر بتاريخ 28 اذار سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي المخالفات السابقة لتاريخ نشره والتي لم يمكن قد حكم بها بصورة قطعية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 15 حزيران 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس