All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 50 17/06/1943

توزيع كراسي مجلس النواب بين المحافظات وتخصيص هذه الكراسي بالطوائف المختلفة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
50
Date
17/06/1943
Official Gazette
Issue 4086, 23/06/1943, p. 11210-11211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 17/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع كراسي مجلس النواب بين المحافظات وفقا للجدول التالي: بيروت 8 يخصص كرسي بطوائف الاقليات جبل لبنان 19 " " " " لبنان الشمالي 11 لبنان الجنوبي 10 البقاع 6 ـــــ 54

المادة 2

مادة 2: يحدد في كل محافظة توزيع الكراسي بين الطوائف المختلفة وفاقا للجدول التالي على ان الكرسيين الممنوحين لطوائف الاقليات يكون احدهما مخصصا بمحافظة بيروت والاخر بمحافظة جبل لبنان أ- محافظة بيروت : السنيون 3 الارمن الارثوذكس 2 الموارنة 1 الروم الارثوذكس 1 طوائف الاقليات 1 ب - محافظة جبل لبنان: الموارنة 10 دروز 3 سنيون 1 شيعيون 1 الروم الارثوذكس 1 الروم الكاثوليك 1 الارمن الارثوذكس 1 طوائف الاقليات 1 ' ج- محافظة لبنان الشمالي: الموارنة 5 سنيون 4 الروم الارثوذكس 2 د- محافظة لبنان الجنوبي: الشيعيون 6 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 ه- محافظة البقاع: الشيعيون 2 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 '

المادة 3

مادة 3: وزير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس