المادة 1
مادة 1: توزع كراسي مجلس النواب بين المحافظات وفقا للجدول التالي: بيروت 8 يخصص كرسي بطوائف الاقليات جبل لبنان 19 " " " " لبنان الشمالي 11 لبنان الجنوبي 10 البقاع 6 ـــــ 54
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 50 17/06/1943
مادة 1: توزع كراسي مجلس النواب بين المحافظات وفقا للجدول التالي: بيروت 8 يخصص كرسي بطوائف الاقليات جبل لبنان 19 " " " " لبنان الشمالي 11 لبنان الجنوبي 10 البقاع 6 ـــــ 54
مادة 2: يحدد في كل محافظة توزيع الكراسي بين الطوائف المختلفة وفاقا للجدول التالي على ان الكرسيين الممنوحين لطوائف الاقليات يكون احدهما مخصصا بمحافظة بيروت والاخر بمحافظة جبل لبنان أ- محافظة بيروت : السنيون 3 الارمن الارثوذكس 2 الموارنة 1 الروم الارثوذكس 1 طوائف الاقليات 1 ب - محافظة جبل لبنان: الموارنة 10 دروز 3 سنيون 1 شيعيون 1 الروم الارثوذكس 1 الروم الكاثوليك 1 الارمن الارثوذكس 1 طوائف الاقليات 1 ' ج- محافظة لبنان الشمالي: الموارنة 5 سنيون 4 الروم الارثوذكس 2 د- محافظة لبنان الجنوبي: الشيعيون 6 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 ه- محافظة البقاع: الشيعيون 2 السنيون 1 الموارنة 1 الروم الكاثوليك 1 الروم الارثوذكس 1 '
مادة 3: وزير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس