المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر في 24 تموز 1942 والمتعلق بشراء الاجانب للعقارات واستبدلت منها الاحكام التالية: المادة 6: يعد باطلا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد ابرم مخالفا لاحكام المواد- السابقة. ان جميع البنود الفرعية التي ترمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع- الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم التنفيذ تقع تحت طائل البطلان نفسه وتعد لاغية وباطلة القيود المتخذة في السجل العقاري او الدفتر خانة او لدى اي- مكتب ذي صلاحية بموجب عقد ابرم مخالفا للمواد السابقة, يشطب هذه القيود رئيس - المكتب العقاري بناء على قرار مفتش الدوائر العقارية العام تعاونه لجنة مراقبة- تتثبت من عدم الترخيص ومن بطلان القيود. يعين مفتش الدوائر العقارية العام هذه اللجنة التي تشتمل على ثلاثة من موظفي- الدوائر المذكورة يختارون من اعلاهم رتبة ويعد ايضا باطلا ودون مفعول حتى بين المتقاعدين كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار - تخلصا من موجبات هذا المرسوم وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا- اوالى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ مثل هذا العقد, وفضلا- عن ذلك تعلن الاملاك التي يتناولها العقد انها بلا مالك وتشطب عن اسم مالكها- وتقيد على اسم الدولة للنيابة العامة ان تلاحق حتى من تلقاء ذاتها امام المحاكم بطلان العقود المبرمة- والقيود المتخذة مخالفة لاحكام هذا المرسوم وكذلك اعلان لاملكية الاملاك التي- تتناولها العقود المشار اليها في الفقرة السابقة وقيدها على اسم الدولة كل سمسار او عميل او وسيط وكذلك كل شخص مستعار ساعد على ابرام او قيد عقد يمنعه- هذا المرسوم يستهدف غرامة تراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها. وفي حالة- التكرار الحبس من شهر الى سنة