المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 315 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1943 فتصبح كما يلي: "يخص الموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من مالية الدولة والمتقاعدون وموظفوا البلديات بالاستفادة من التعاونية"
مرسوم Decree No. 486 23/06/1943
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 315 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1943 فتصبح كما يلي: "يخص الموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتبهم من مالية الدولة والمتقاعدون وموظفوا البلديات بالاستفادة من التعاونية"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت