The whole text

قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 08/05/1943 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 1 من القرار عدد 127/FC الصادر في 18 اذار سنة 1943 وعن احكام المادة الاولى من هذا القرار يجوز لمصارف الرهونات ان تعطي قروضا على حلي من ذهب حتى مبلغ 500 ل.ل.س . عن كل عملية اما العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ فيجوز لمستشار الشؤون المالية ان يمنح بها ترخيصات خصوصية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 08/05/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191290/article/3/